Court of Cassation, civil chamber 21/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 126 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 126/2005
- Date
- 21/11/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردت الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 لجهة وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي بشأن اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.