Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 126 /2005

Court
تمييز مدني
Number
126/2005
Date
21/11/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ردت الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 لجهة وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي بشأن اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.