Rulings

Criminal Court 06/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 126 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
126/2013
Date
06/03/2013
President
هاني الحبال
Members
الحاج، منير
Source
Lebanese University

حكمت محكمة الجنايات على المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات، وذلك بما توافر لها من ادلة ومعطيات لا سيما اعتراف المتهم اضافة الى الكشف الفني المجرى في مسرح الجريمة وتطابق آثار البصمات مما وفر للمحكمة الاقتناع الكافي بان المتهم قد اقدم على سرقة شيكات بعد الدخول ليلا بواسطة التسلق الى منزل احدهم. كما رأت المحكمة منح المتهم الاسباب التخفيفية التقديرية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات.