Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 126/2010
- Date
- 21/04/2010
- President
- نبيل صاري
- Members
- صعيبي، المصري
- Source
- Lebanese University
ان المتهم قد قام بتوزيع المخدرات حسب قوله، احيانا لقاء بدل واحيانا دون بدل، وقد توسط لدى والدته لتبيع الاظناء المخدرات وقد ثبت الجرم بحقه من خلال افادات الاظناء واقرار المتهم واكتشاف المخدرات وضبطها تحت فراشه.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات والغرامة المالية سندا للمادة 253 عقوبات.