Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
126/2010
Date
21/04/2010
President
نبيل صاري
Members
صعيبي، المصري
Source
Lebanese University

ان المتهم قد قام بتوزيع المخدرات حسب قوله، احيانا لقاء بدل واحيانا دون بدل، وقد توسط لدى والدته لتبيع الاظناء المخدرات وقد ثبت الجرم بحقه من خلال افادات الاظناء واقرار المتهم واكتشاف المخدرات وضبطها تحت فراشه.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات والغرامة المالية سندا للمادة 253 عقوبات.