Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 126/2008
- Date
- 10/06/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يتبين من مضمون الشكوى قيام المدعى عليهم بالاعتداء على الغير وبالتهديد بالقتل وبالتالي يكون الخطر على السلامة العامة متوافرا ويقتضي قبول طلب نقل الدعوى سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.