Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
126/2008
Date
10/06/2008
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يتبين من مضمون الشكوى قيام المدعى عليهم بالاعتداء على الغير وبالتهديد بالقتل وبالتالي يكون الخطر على السلامة العامة متوافرا ويقتضي قبول طلب نقل الدعوى سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.