Rulings

State Council 21/11/2005

شورى حكم رقم : 126 /2005

Court
شورى
Number
126/2005
Date
21/11/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء،

فالمستدعي موظف متقاعد في وزارة الدفاع الوطني ويحق له الاستفادة من تقديمات المنح المدرسية، وما زالت لديه الصفة للمطالبة بهذا الحق.

وترد المراجعة شكلا بالنسبة لتعاونية موظفي الدولة لان المستدعي لم يربط النزاع معها ولم يستحصل على قرار رفض، وتقبل المراجعة بوجه الدولة. ويحق للموظف المتقاعد في وزارة الدفاع الوطني الاستفادة من تقديمات المنح المدرسية عن ولديه بعد التحقق من توافر الشروط العامة والخاصة لديه وإحالته الى وزارة الدفاع لتسوية وضعه. ويقتضي ابطال قرار الرفض جزئيا.