Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
126/2013
Date
29/04/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته القانون ولفقدانه التعليل لان محكمة الجنايات لم تعلل بصورة متماسكة ما الذي جعلها تجرم المميز الذي لم يعترف بتجارة المخدرات في التحقيقات الاولية خاصة وان المتعاطي تراجع استنطاقيا وامام المحكمة عن افادته الاولية.