Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 126/2013
- Date
- 29/04/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته القانون ولفقدانه التعليل لان محكمة الجنايات لم تعلل بصورة متماسكة ما الذي جعلها تجرم المميز الذي لم يعترف بتجارة المخدرات في التحقيقات الاولية خاصة وان المتعاطي تراجع استنطاقيا وامام المحكمة عن افادته الاولية.