Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
126/2013
Date
25/04/2013
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ينقض القرار الحكم المميز لمخالفته المادة 270 اصول محاكمات جزائية وحق الدفاع بعدم تمكين المتهم من المرافعة وعدم اعطائه الكلام الاخير اذ ان المحاكمة تخضع لمبادىء الشفهية والوجاهية والعلنية وهي تتعلق بالنظام العام.