Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 126/2012
- Date
- 12/04/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
تختص الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بناء لطلب النائب العام التمييزي بتعيين المرجع لدى تنازع الاختصاص بين قاضي تحقيق تابعين لدائرتين مختلفتين سنجا للمادة 341 اصول محاكمات جزائية وعن وجود تلازم تحال الدعوى لدى قاضي التحقيق الذي حركت لديه الدعوى العامة بتاريخ سابق.