Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
126/2012
Date
12/04/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

تختص الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بناء لطلب النائب العام التمييزي بتعيين المرجع لدى تنازع الاختصاص بين قاضي تحقيق تابعين لدائرتين مختلفتين سنجا للمادة 341 اصول محاكمات جزائية وعن وجود تلازم تحال الدعوى لدى قاضي التحقيق الذي حركت لديه الدعوى العامة بتاريخ سابق.