Rulings

Civil Court of Appeal 22/12/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1267 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1267/1997
Date
22/12/1997
President
سهيل عبد الصمد
Members
العجوز، سليمان
Source
Lebanese University

يخرج عن اختصاص رئيس دائرة التنفيذ البت بصحة عقد ايجار لان هذا الامر يشكل تصديا لاساس النزاع ويبقى له ان ينفذ الاحكام المبرمة.

لا يشكل سندا تنفيذيا الحكم المستعجل المبرم القاضي باخلاء المستأجر من المأجور ولا يمكن تنفيذه بوجه مستأجر آخر ما زالت دعواه قيد النظر لدى محكمة الاساس عملا بمبدأ نسبية قوة القضية المحكمة ولما يتطلب ذلك من تطرق لاساس النزاع. يرد طلب التنفيذ بالنسبة للحكم المستعجل.