Rulings

Civil Court of Appeal 14/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1269 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1269/1999
Date
14/10/1999
President
كلود كرم
Members
النويري، حلاوي
Source
Lebanese University

ينفّذ الحكم التمييزي برمّته لجهة ما قضى به من حكم بالتعويض والفائدة معا لانه حكم نهائي مبرم.

لا يقبل الادلاء لاول مرّة في التمييز بسبب جديد وهو عدم توافر الشخصية المعنوية للمستشفى للمداعاة، وهي كانت قد مثلت في المحاكمة الابتدائية ولم يعترض عليها، وبالتالي يرد السبب الجديد لوروده لاوّل مرة في التمييز.