Rulings

Civil Court of Appeal 24/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 127 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
127/2001
Date
24/01/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

ان عقد الايجار الواقع على فضلة عقارية مصابة بالتخطيط باطل بطلانا مطلقا حسبما تنص عليه المادة 2 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/03/1994. فالانشاءات المقامة على الفضلة العقارية المصابة بالتخطيط هي انشاءات مخالفة لقانون البناء. وبالتالي هذه المخالفة غير قابلة للتسوية لوقوعها ضمن نطاق حدود الاستملاك، ما يستدعي فورا ازالة البناء المخالف مع ملحقاته على نفقة المستأجر دون توجب اي تعويض لعدم مشروعية سبب عقد الايجار المخالف للانتظام العام.