State Council 09/12/2002
شورى حكم رقم : 127 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 127/2002
- Date
- 09/12/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى المتعلقة بالاعتراض على الرسوم البلدية والمقدمة مباشرة امام مجلس الشورى لان المجلس هو مرجع طعن استئنافي ولا يمكن تقديم الاعتراض بداية امامه، بل يجب تقديمه امام لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية.