Rulings

State Council 09/12/2002

شورى حكم رقم : 127 /2002

Court
شورى
Number
127/2002
Date
09/12/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المتعلقة بالاعتراض على الرسوم البلدية والمقدمة مباشرة امام مجلس الشورى لان المجلس هو مرجع طعن استئنافي ولا يمكن تقديم الاعتراض بداية امامه، بل يجب تقديمه امام لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية.