State Council 18/11/2004
شورى حكم رقم : 127 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 127/2004
- Date
- 18/11/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لانتفاء الموضوع، فالمستدعي يطالب بالغاء مذكرة ادارية صادرة عن وزير الطاقة والمياه والمتضمنة نقله من وظيفته والحاقه بمكتب الوزير.
وبما ان المذكرة اوقف تنفيذها وبالتالي تم الغاؤها، لذا فان الدعوى اصبحت دون موضوع.