Rulings

State Council 18/11/2004

شورى حكم رقم : 127 /2004

Court
شورى
Number
127/2004
Date
18/11/2004
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لانتفاء الموضوع، فالمستدعي يطالب بالغاء مذكرة ادارية صادرة عن وزير الطاقة والمياه والمتضمنة نقله من وظيفته والحاقه بمكتب الوزير.

وبما ان المذكرة اوقف تنفيذها وبالتالي تم الغاؤها، لذا فان الدعوى اصبحت دون موضوع.