Court of Cassation, civil chamber 20/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 127 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 127/2001
- Date
- 20/12/2001
- President
- مارون عواد
- Members
- شويري، جدايل
- Source
- Lebanese University
ان قرار محكمة الاستئناف برد الطلبات الزائدة في الدعوى التنفيذية وبالتالي ردها طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى لا يعتبر اغفالا لبت مطلب
ان اشارة القرار الاستئنافي الى طلب الادخال ورد الطلبات الزائدة يعتبر بتا ضمنيا باي مطلب لم يبحث صراحة خاصة وان قبول الطلب او رده ليس من شأنه التأثير على النتيجة ويكون السبب التمييزي مردودا
ان قرار محكمة الاستئناف برد طلب وقف التنفيذ هو من القرارات المؤقتة التي اعطت المادة 589 اصول محاكمات مدنية محكمة الاساس حق اتخاذها بناء لطلب احد الخصوم ويعود لمحكمة الاستئناف حق تقدير الوقائع بسلطانها المطلق دون رقابة محكمة التمييز عليها