Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 127 /2001

Court
تمييز مدني
Number
127/2001
Date
20/12/2001
President
مارون عواد
Members
شويري، جدايل
Source
Lebanese University

ان قرار محكمة الاستئناف برد الطلبات الزائدة في الدعوى التنفيذية وبالتالي ردها طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى لا يعتبر اغفالا لبت مطلب

ان اشارة القرار الاستئنافي الى طلب الادخال ورد الطلبات الزائدة يعتبر بتا ضمنيا باي مطلب لم يبحث صراحة خاصة وان قبول الطلب او رده ليس من شأنه التأثير على النتيجة ويكون السبب التمييزي مردودا

ان قرار محكمة الاستئناف برد طلب وقف التنفيذ هو من القرارات المؤقتة التي اعطت المادة 589 اصول محاكمات مدنية محكمة الاساس حق اتخاذها بناء لطلب احد الخصوم ويعود لمحكمة الاستئناف حق تقدير الوقائع بسلطانها المطلق دون رقابة محكمة التمييز عليها