Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 127 /2004

Court
تمييز مدني
Number
127/2004
Date
30/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار. وقضت بصفتها محكمة استئناف باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لمخالفة المادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتغيير وجهة استعمال المأجور باستعماله كمستودع لايداع مولد الكهرباء ومستوعبات البنزين والمازوت.