Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 127 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 127/2004
- Date
- 30/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار. وقضت بصفتها محكمة استئناف باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لمخالفة المادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتغيير وجهة استعمال المأجور باستعماله كمستودع لايداع مولد الكهرباء ومستوعبات البنزين والمازوت.