Court of Cassation, civil chamber 19/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 127 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 127/2004
- Date
- 19/10/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
خالفت محكمة الاستئناف المادتين 537 و1015 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 باغفالها البحث في حق مدير الشركة في القانون البانامي بتحصيل الديون وامكانية استمرار الشخصية المعنوية لحاجات التصفية. وردت طلب اعادة النظر في الحكم الاجنبي لعدم توافر شروط المادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 باثبات المستندات الكاذبة وبصفتها محكمة استئنافية ردت الاعتراض على الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي بعد التثبت من صحة الوكالة ولانتفاء التناقض في منطوق الحكم الاجنبي.