Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 127 /2002

Court
تمييز مدني
Number
127/2002
Date
31/10/2002
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز باعادة التأمين المودع صندوق الجمارك للاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الجمركية على اثر المصالحة التي اجرتها مع المميز عليها - المديرية العامة للجمارك.