Court of Cassation, civil chamber 31/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 127 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 127/2002
- Date
- 31/10/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز باعادة التأمين المودع صندوق الجمارك للاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الجمركية على اثر المصالحة التي اجرتها مع المميز عليها - المديرية العامة للجمارك.