Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 127/2002
- Date
- 09/05/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان استدعاء التمييز يكون مردودا لعدم صحة الخصومة وذلك لأن المستدعى ضده فريفا في المحاكمة الجنائية