Court of Cassation, criminal chamber 29/03/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 127/1974
- Date
- 29/03/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين حول تحديد نسبة مسؤولية المسؤول بالمال لا يعتبر اختلافا في وصف الجرم كشرط لقبول التمييز باعتبار ان المسؤول بالمال لم يرتكب أي جرم جزائي.