Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
127/2000
Date
30/05/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان فسخ الحكم الابتدائي القاضي بالادانة والحكم ببراءة المدعى عليه لعدم كفاية الدليل لا يتضمن اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز في الجنحة (مادة 117من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.)