Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 127/2000
- Date
- 30/05/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان فسخ الحكم الابتدائي القاضي بالادانة والحكم ببراءة المدعى عليه لعدم كفاية الدليل لا يتضمن اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز في الجنحة (مادة 117من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.)