Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
127/2006
Date
20/04/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون اذ انه قضى بمنع المحاكمة عن المتهم لان جرم الاتجار بالسلاح غير ثابت بحقه فهو لم يعترف بالجرم ولم يقم اي دليل يثبت ارتكابه له. بوجود الشك حول ارتكاب الجرم يحكم بمنع المحاكمة عن المتهم ويكون القرار المطعون فيه واقعا موقعه القانوني الصحيح ويبرم.