Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 127/2006
- Date
- 20/04/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون اذ انه قضى بمنع المحاكمة عن المتهم لان جرم الاتجار بالسلاح غير ثابت بحقه فهو لم يعترف بالجرم ولم يقم اي دليل يثبت ارتكابه له. بوجود الشك حول ارتكاب الجرم يحكم بمنع المحاكمة عن المتهم ويكون القرار المطعون فيه واقعا موقعه القانوني الصحيح ويبرم.