Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 127/2005
- Date
- 28/04/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
برد التمييز شكلا لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم الوجاهي الصادر بموعده، ولا اثر لعدم حضور المتهم جلسة افهام الحكم.