Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
127/2005
Date
28/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

برد التمييز شكلا لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم الوجاهي الصادر بموعده، ولا اثر لعدم حضور المتهم جلسة افهام الحكم.