Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
127/2007
Date
24/05/2007
President
بركان سعد
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يكون القرار الاستئنافي قد شوه المستندات لانه لم يحصل انذار بوجوب رد المال المساءة الامانة به حتى يتحقق جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادتين 671 و672 عقوبات.

تبين من مستندات الدعوى ان المتهم قد اقر بحصول اساءة الامانة وهو لم يكن ليقر بذلك لو لم يطالبه المدعي بالمال المساءة الامانة به. ان الانذار الموجه الى المتهم كان شفهيا وقد ثبت توجيهه من خلال حصول الاقرار الخطي من المتهم. بتشويه الاقرار يكون القرار الاستئنافي قد استوجب النقض. تعاد المحاكمة بالنسبة للشق المدني من الدعوى فقط لتقديم التمييز من المدعي الشخصي.