Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 127/2007
- Date
- 24/05/2007
- President
- بركان سعد
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يكون القرار الاستئنافي قد شوه المستندات لانه لم يحصل انذار بوجوب رد المال المساءة الامانة به حتى يتحقق جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادتين 671 و672 عقوبات.
تبين من مستندات الدعوى ان المتهم قد اقر بحصول اساءة الامانة وهو لم يكن ليقر بذلك لو لم يطالبه المدعي بالمال المساءة الامانة به. ان الانذار الموجه الى المتهم كان شفهيا وقد ثبت توجيهه من خلال حصول الاقرار الخطي من المتهم. بتشويه الاقرار يكون القرار الاستئنافي قد استوجب النقض. تعاد المحاكمة بالنسبة للشق المدني من الدعوى فقط لتقديم التمييز من المدعي الشخصي.