State Council 16/11/2009
شورى حكم رقم : 127 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 127/2009
- Date
- 16/11/2009
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، داود
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل غير مخالف لاحكام المادة 15 من القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001. وان تسوية الضريبة تكون ضمن مهلة ستة أشهر وهي مهلة لدراسة الطلب وليست لتدارك او لتعديل التسوية.
وان القرار المطعون فيه مخالف لقوة القضية المحكمة فهو مخالف لقرار سابق صادر عن لجنة الاعتراضات.
وبما أنه لا تصريح عن تغيير في وضع المكلف او اثبات اية تحسينات فان قيام الادارة بتعديل طريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي بدلا من الربح المقدر دون مبررات قانونية، هو تعديل واقع في غير محله القانوني الصحيح. ويقتضي فسخ القرار واعتماد التكليف على اساس الربح المقدر.