Rulings

State Council 16/11/2009

شورى حكم رقم : 127 /2009

Court
شورى
Number
127/2009
Date
16/11/2009
President
البرت سرحان
Members
سرحال، داود
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل غير مخالف لاحكام المادة 15 من القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001. وان تسوية الضريبة تكون ضمن مهلة ستة أشهر وهي مهلة لدراسة الطلب وليست لتدارك او لتعديل التسوية.

وان القرار المطعون فيه مخالف لقوة القضية المحكمة فهو مخالف لقرار سابق صادر عن لجنة الاعتراضات.

وبما أنه لا تصريح عن تغيير في وضع المكلف او اثبات اية تحسينات فان قيام الادارة بتعديل طريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي بدلا من الربح المقدر دون مبررات قانونية، هو تعديل واقع في غير محله القانوني الصحيح. ويقتضي فسخ القرار واعتماد التكليف على اساس الربح المقدر.