Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
127/2008
Date
10/06/2008
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان جرم استيلاء مدير مصرف على اموال المودعين لا يعتبر جنحة اساءة الامانة المنصوص عليها في المادتين 671 و672 عقوبات وانما جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات اذ لا علاقة شخصية بين المودعين والمتهم.

ان قرار الهيئة الاتهامية الذي اعطى الاختصاص للنظر بالدعوى الى القاضي المنفرد الجزائي قد اخطأ في تطبيق قواعد الاختصاص ويقتضي ابطاله وايداع الاوراق النيابة العامة الاستئنافية لاصدار قرار اتهامي في الجرم.