Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 127/2008
- Date
- 10/06/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان جرم استيلاء مدير مصرف على اموال المودعين لا يعتبر جنحة اساءة الامانة المنصوص عليها في المادتين 671 و672 عقوبات وانما جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات اذ لا علاقة شخصية بين المودعين والمتهم.
ان قرار الهيئة الاتهامية الذي اعطى الاختصاص للنظر بالدعوى الى القاضي المنفرد الجزائي قد اخطأ في تطبيق قواعد الاختصاص ويقتضي ابطاله وايداع الاوراق النيابة العامة الاستئنافية لاصدار قرار اتهامي في الجرم.