Criminal Court 06/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 127 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 127/2013
- Date
- 06/03/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات وترويجها والمنصوص عليها في المادة 126 مخدرات لعدم كفاية الدليل بحقه.