Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
127/2011
Date
03/03/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز بعد نقض القرار الجنائي الظنين بجنحة التخبئة المنصوص عليها في المادة 221 عقوبات اذ انه من الثابت ان السيارة التي كان يقودها هي مسروقة وكان على علم بهذا الامر واستحصل عليها مقابل المبادلة بدراجته النارية.