Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 127/2011
- Date
- 03/03/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة التمييز بعد نقض القرار الجنائي الظنين بجنحة التخبئة المنصوص عليها في المادة 221 عقوبات اذ انه من الثابت ان السيارة التي كان يقودها هي مسروقة وكان على علم بهذا الامر واستحصل عليها مقابل المبادلة بدراجته النارية.