Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 127 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
127/2015
Date
30/03/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنينة بجنحة عدم تزويد المستهلك بمعلومات عن الثمن سندا للمادة 5/120 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لعدم الاعلان عن اسعار الخضار والفاكهة الموجودة في المحل التجاري العائد لها. وهذه المادة تعاقب المحترف الذي لا يعلن عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر، بلصقه اما على السلعة واما على الرف المعروضة عليه.

Cited

Texts it relies on