Criminal Court of Appeal 30/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 127 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 127/2015
- Date
- 30/03/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنينة بجنحة عدم تزويد المستهلك بمعلومات عن الثمن سندا للمادة 5/120 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لعدم الاعلان عن اسعار الخضار والفاكهة الموجودة في المحل التجاري العائد لها. وهذه المادة تعاقب المحترف الذي لا يعلن عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر، بلصقه اما على السلعة واما على الرف المعروضة عليه.
Cited