Rulings

Civil Court of Appeal 27/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1273 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1273/2000
Date
27/11/2000
President
سامي منصور
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت والقاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لترك المأجور مدة تفوق السنة تطبيقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/07/1992