Civil Court of Appeal 27/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1273 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1273/2000
- Date
- 27/11/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت والقاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لترك المأجور مدة تفوق السنة تطبيقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/07/1992