Rulings

Civil Court of Appeal 23/12/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1274 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1274/1997
Date
23/12/1997
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية لثبوت تملك المؤجر شقة سكنية ملائمة وغير مشغولة ومعادلة لمستوى المأجور اثناء المحاكمة الرامية الى استرداد المأجور وذلك سندا للفقرة أ من البند الاول من المادة 8 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 قانون الايجارات ولو تخلى المؤجر عن ملكية السكن للغير.