Civil Court of Appeal 23/12/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1274 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1274/1997
- Date
- 23/12/1997
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية لثبوت تملك المؤجر شقة سكنية ملائمة وغير مشغولة ومعادلة لمستوى المأجور اثناء المحاكمة الرامية الى استرداد المأجور وذلك سندا للفقرة أ من البند الاول من المادة 8 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 قانون الايجارات ولو تخلى المؤجر عن ملكية السكن للغير.