Rulings

Labour Arbitration Councils 11/11/1997

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1274 /1997

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1274/1997
Date
11/11/1997
President
انطوان ابي نادر
Members
خاطر، اندراوس
Source
Lebanese University

ان ابراء ذمة الشركة ابراء شاملا نهائيا غير مقيّد بشرط ودون تحفّظ بخصوص اتعاب الاجير واضرار الحادث الذي حصل له وتكاليف التطبيق والاستشفاء يعتبر صحيحا منتجا لجميع مفاعيله طالما انه لم يتبيّنانه مشوب باي عيب من عيوب الرضى ولم يثبت قيام اكراه مادي او معنوي. وان القول يعكس ذلك يؤدي الى مخالفة القانون والى المساس بالاستقرار في التعامل الاجتماعي.

لكل من الاجير ورب العمل فسخ عقد العمل في فترة التجربة دون انذار او تعويض وذلك وفقا للمادة 50 بند (ج) من قانون العمل، وقد ردّت المحكمة طلب عودة الاجير الى العمل لانه غير مسند الى اساس قانوني، مما اقتضى رد الدعوى.