Civil Court of Appeal 04/11/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1274 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1274/1998
- Date
- 04/11/1998
- President
- محمد دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
يكون الانذار بدفع بدلات الايجار صحيحا اذا تضمن كافة البيانات المطلوبة، باحتوائه على اسم المرسل اليه وعلى تحديد للمأجور ولبدل الايجار المطالب به لا ضرورة لإرفاق رقم وتاريخ وكالة الوكيل مع الانذار.
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بسبب اقراره بتوجب بدلات الايجار وعدم قيامه بالايفاء ضمن المهلة المحددة قانونا بالشهرين فقرة أ مادة 10 قانون الايجار 92/160.