Rulings

Civil Court of Appeal 04/11/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1274 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1274/1998
Date
04/11/1998
President
محمد دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

يكون الانذار بدفع بدلات الايجار صحيحا اذا تضمن كافة البيانات المطلوبة، باحتوائه على اسم المرسل اليه وعلى تحديد للمأجور ولبدل الايجار المطالب به لا ضرورة لإرفاق رقم وتاريخ وكالة الوكيل مع الانذار.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بسبب اقراره بتوجب بدلات الايجار وعدم قيامه بالايفاء ضمن المهلة المحددة قانونا بالشهرين فقرة أ مادة 10 قانون الايجار 92/160.