Rulings

Civil Court of Appeal 11/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1274 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1274/2001
Date
11/07/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يعتبر الملجأ داخلا في عقد الايجار للطابق الاعلى منه باثبات اشغال المستأجر للملجأ لفترة ثلاثين سنة وشمول عداد الكهرباء بعدّاد الطابق الاعلى وبذكر شمول الملجأ بالاجارة في عقد الايجار الاساسي الذي مدّد فيما بعد بعقد آخر. وان النزاع اللاحق حول موضوع شمولية الاجارة للملجأ يؤكد عدم موافقة المستأجر على العقد الجديد الذي حصر الايجار بالطابق الاعلى. ويعود للمحكمة حق التقدير. بعد فرز البناء يبقى الملجأ في اجارة المستأجر.