Civil Court of Appeal 11/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1274 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1274/2001
- Date
- 11/07/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يعتبر الملجأ داخلا في عقد الايجار للطابق الاعلى منه باثبات اشغال المستأجر للملجأ لفترة ثلاثين سنة وشمول عداد الكهرباء بعدّاد الطابق الاعلى وبذكر شمول الملجأ بالاجارة في عقد الايجار الاساسي الذي مدّد فيما بعد بعقد آخر. وان النزاع اللاحق حول موضوع شمولية الاجارة للملجأ يؤكد عدم موافقة المستأجر على العقد الجديد الذي حصر الايجار بالطابق الاعلى. ويعود للمحكمة حق التقدير. بعد فرز البناء يبقى الملجأ في اجارة المستأجر.