Rulings

Civil Court of Appeal 11/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1275 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1275/1999
Date
11/11/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ردّت محكمة الاستئناف طلب اخراج المدّعى عليه شاغل المأجور من المحاكمة، وبتحميله نصف نفقات المحاكمة سندا للمادتين 541 و543 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، واخلاء المأجور بعد ردّ طلب منحه مهلة للاخلاء، وبعد اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، واعتبرت بأن المأجور مشغول بموافقة المستأجر الضمنية، وان اشغاله من قبل المستأجر يعتبر دون مسوغ شرعي.