Civil Court of Appeal 11/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1275 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1275/1999
- Date
- 11/11/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة الاستئناف طلب اخراج المدّعى عليه شاغل المأجور من المحاكمة، وبتحميله نصف نفقات المحاكمة سندا للمادتين 541 و543 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، واخلاء المأجور بعد ردّ طلب منحه مهلة للاخلاء، وبعد اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، واعتبرت بأن المأجور مشغول بموافقة المستأجر الضمنية، وان اشغاله من قبل المستأجر يعتبر دون مسوغ شرعي.