Rulings

Civil Court of Appeal 11/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1276 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1276/1999
Date
11/11/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان اشغال قسم من كاراج مستأجر لا يعطي الشاغل حق الاستفادة من التمديد القانوني لعقد الايجار طالما لم يثبت في الاساس توفر هذا العقد.

ان اشغال قسم من الكاراج دون اثبات حصول عقد اجارة الاستثمار بين الشاغل وبين المستأجر الاصلي ولا حصوله على زبائن خاصين فيه ولا استقلاليته في اشغال جزء من العقار ولا اجازة عمل منفصلة عن اجازة المستأجر الاصلي تجعله غير مستفيد من حق التمديد القانوني.