Civil Court of Appeal 11/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1276 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1276/1999
- Date
- 11/11/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ان اشغال قسم من كاراج مستأجر لا يعطي الشاغل حق الاستفادة من التمديد القانوني لعقد الايجار طالما لم يثبت في الاساس توفر هذا العقد.
ان اشغال قسم من الكاراج دون اثبات حصول عقد اجارة الاستثمار بين الشاغل وبين المستأجر الاصلي ولا حصوله على زبائن خاصين فيه ولا استقلاليته في اشغال جزء من العقار ولا اجازة عمل منفصلة عن اجازة المستأجر الاصلي تجعله غير مستفيد من حق التمديد القانوني.