Civil Court of Appeal 28/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1277 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1277/2000
- Date
- 28/11/2000
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان الاتفاق على دفع بدل الايجار بغير النقود هو اتفاق صحيح وغير مخالف للنظام العام او القانون وذلك وفقا لنص المادة 536 موجبات وعقود. وإن الاتفاق على دفع بدل الايجار بالاشتراك في صحف تعود للمستأجر هو قانوني ويمكن تجزئة بدل الايجار ودفع جزء منه نقدا بعد احتساب قيمة الاشتراكات.
تقبل الطلبات الواردة في خاتمة المذكرة لانها ليست طلبات جديدة وهي تكرار للطلبات الواردة في اللائحة الجوابية.