Rulings

Civil Court of Appeal 28/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1277 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1277/2000
Date
28/11/2000
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ان الاتفاق على دفع بدل الايجار بغير النقود هو اتفاق صحيح وغير مخالف للنظام العام او القانون وذلك وفقا لنص المادة 536 موجبات وعقود. وإن الاتفاق على دفع بدل الايجار بالاشتراك في صحف تعود للمستأجر هو قانوني ويمكن تجزئة بدل الايجار ودفع جزء منه نقدا بعد احتساب قيمة الاشتراكات.

تقبل الطلبات الواردة في خاتمة المذكرة لانها ليست طلبات جديدة وهي تكرار للطلبات الواردة في اللائحة الجوابية.