Rulings

Civil Court of Appeal 11/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1277 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1277/1999
Date
11/11/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الايجارات شكلا لانتفاء صفة المدّعي مالك حق الرقبة دون حق الانتفاع، كما ردّت طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة لانتفاء الصفة سندا للمادة 9 من طلب قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 6/9/1983.