Civil Court of Appeal 11/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1277 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1277/1999
- Date
- 11/11/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الايجارات شكلا لانتفاء صفة المدّعي مالك حق الرقبة دون حق الانتفاع، كما ردّت طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة لانتفاء الصفة سندا للمادة 9 من طلب قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 6/9/1983.