Rulings

Labour Arbitration Councils 14/07/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1277 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1277/1998
Date
14/07/1998
President
انطوان ابي نادر
Members
خاطر، سعادة
Source
Lebanese University

ان ابراء ذمة الشركة ابراء تاما نهائيا دون تحفظ ودون ان يشوبه اي عيب من عيوب الرضى، وذلك بعد صرف الاجير من العمل وحتى بعد تقديم دعوى المطالبة بتعويضات، ينتج مفاعيله سندا للمادة 338 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932، مما يقتضي معه رد الدعوى.