Labour Arbitration Councils 14/07/1998
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1277 /1998
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1277/1998
- Date
- 14/07/1998
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- خاطر، سعادة
- Source
- Lebanese University
ان ابراء ذمة الشركة ابراء تاما نهائيا دون تحفظ ودون ان يشوبه اي عيب من عيوب الرضى، وذلك بعد صرف الاجير من العمل وحتى بعد تقديم دعوى المطالبة بتعويضات، ينتج مفاعيله سندا للمادة 338 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932، مما يقتضي معه رد الدعوى.