Civil Court of Appeal 11/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1278 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1278/1999
- Date
- 11/11/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لانتفاء تطبيق المادة 10 فقرة و من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992 لعدم توافر شروط الترك المادي للمأجور ولأن البناء متضرّر وبحاجة للترميم ولا يمكن للمستأجر العودة اليه .