Rulings

Civil Court of Appeal 11/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1278 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1278/1999
Date
11/11/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لانتفاء تطبيق المادة 10 فقرة و من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992 لعدم توافر شروط الترك المادي للمأجور ولأن البناء متضرّر وبحاجة للترميم ولا يمكن للمستأجر العودة اليه .