Civil Court of Appeal 02/11/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1278 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1278/1998
- Date
- 02/11/1998
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- شويري، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان تبليغ المنفذ عليه لدى وكيله المحامي يعتبر تبليغا صحيحا اذ ان مكتب المحامي المذكور يعتبر مقاما مختارا للموكل (م 837 ام م).