Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 128 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 128/2004
- Date
- 30/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 10 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 قضت بصفتها محكمة استئناف برد دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وان البناء الذي اشتراه المستأجر غير مماثل للمأجور.