Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 128 /2004

Court
تمييز مدني
Number
128/2004
Date
30/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

بعد ان نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 10 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 قضت بصفتها محكمة استئناف برد دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وان البناء الذي اشتراه المستأجر غير مماثل للمأجور.