Rulings

Civil Court of Appeal 01/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 128 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
128/1999
Date
01/02/1999
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

{ان لجمعية مالكي العقار الصفة والمصلحة لتقديم دعوى الغاء وابطال الملكية العقارية عن طريق طلب ابطال الافراز واستحداث قسم عقاري لعدم قانونية هذا الافراز.

لا يحق لجمعية مالكي العقار التنازل عن القسم المشترك بمعزل عن الطوابق والشقق لان القسم العقاري المذكور معد للاستعمال المشترك وبالتالي فهو قسم مشترك لجميع اصحاب الشقق والطوابق حسبما تنص المادة الاولى من قانون تنظيم ملكية الابنية المؤلفة من عدة طوابق او شقق تاريخ 24-12-1962.

ان التنازل عن رؤوس الجذور من قبل جمعية مالكي العقار هو تنازل غير قانوني لان البناء في العقار المذكور قد استنفد كامل عامل الاستثمار القانون رقم 6 تاريخ 17-05-1980 زيادة عامل الاستثمار وبالتالي فان التنازل عن الحق بالبناء على سطح البناء الاخير يجب ان يكون حاصلا بعد صدور القانون ليكون صحيحا وكذلك زيادة عامل الاستثمار ولكن وبما ان التنازل عن الحق بالبناء وبالتالي عن عامل الاستثمار قد تم قبل صدور القانون فانه يعتبر تنازلا باطلا لمخالفته للقانون.