Civil Court of Appeal 01/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 128 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 128/1999
- Date
- 01/02/1999
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
{ان لجمعية مالكي العقار الصفة والمصلحة لتقديم دعوى الغاء وابطال الملكية العقارية عن طريق طلب ابطال الافراز واستحداث قسم عقاري لعدم قانونية هذا الافراز.
لا يحق لجمعية مالكي العقار التنازل عن القسم المشترك بمعزل عن الطوابق والشقق لان القسم العقاري المذكور معد للاستعمال المشترك وبالتالي فهو قسم مشترك لجميع اصحاب الشقق والطوابق حسبما تنص المادة الاولى من قانون تنظيم ملكية الابنية المؤلفة من عدة طوابق او شقق تاريخ 24-12-1962.
ان التنازل عن رؤوس الجذور من قبل جمعية مالكي العقار هو تنازل غير قانوني لان البناء في العقار المذكور قد استنفد كامل عامل الاستثمار القانون رقم 6 تاريخ 17-05-1980 زيادة عامل الاستثمار وبالتالي فان التنازل عن الحق بالبناء على سطح البناء الاخير يجب ان يكون حاصلا بعد صدور القانون ليكون صحيحا وكذلك زيادة عامل الاستثمار ولكن وبما ان التنازل عن الحق بالبناء وبالتالي عن عامل الاستثمار قد تم قبل صدور القانون فانه يعتبر تنازلا باطلا لمخالفته للقانون.