Rulings

State Council 18/11/2004

شورى حكم رقم : 128 /2004

Court
شورى
Number
128/2004
Date
18/11/2004
President
خالد قباني
Members
ضاهر غندور، يوسف نصر
Source
Lebanese University

يبطل القرار الضمني بالرفض الناتج عن سكوت وزارة الزراعة على مذكرة ربط النزاع المسجلة لديها لانه مخالف للمادة 3 من المرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975 المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/02/1961 (تعديل نظام الاجراء) فالاجير في وزارة الزراعة يحق له بالتصنيف بصفة اجير دائم وتسوية وضعه القانوني وصرف الاموال المستحقة له لاستيفائه الشروط القانونية المطلوبة للتصنيف من تاريخ مرور 540 يوم عمل فعلي خلال سنوات ثلاث متتالية بدءا من تاريخ الاستخدام واحالته الى الادارة المختصة لتصفية حقوقه وفروقات رواتبهم مع الفائدة القانونية.