State Council 24/11/2005
شورى حكم رقم : 128 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 128/2005
- Date
- 24/11/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، صفا
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية الميناء المتضمن رفض تسديد مبالغ متوجبة في ذمتها لمصلحة الصندوق التقاعدي في نقابة المهندسين.
وان المبالغ المطالب بها استوفتها البلدية لدى اعطاء رخصة البناء مضافة على رسم الترخيص عملا بأحكام قانون الصندوق التقاعدي لنقابة المهندسين.
وان رفض بلدية الميناء دفع المبالغ التي استوفتها بدون وجه حق يكون واقعا في غير محله القانوني، ويقتضي الزام البلدية تسديد المبالغ التي في ذمتها.
ويرد طلب التعويض عن العطل والضرر لعدم توافر سوء النية في المداعاة وفقا للمادة 133 من نظام مجلس الشورى.