Rulings

State Council 24/11/2005

شورى حكم رقم : 128 /2005

Court
شورى
Number
128/2005
Date
24/11/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، صفا
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية الميناء المتضمن رفض تسديد مبالغ متوجبة في ذمتها لمصلحة الصندوق التقاعدي في نقابة المهندسين.

وان المبالغ المطالب بها استوفتها البلدية لدى اعطاء رخصة البناء مضافة على رسم الترخيص عملا بأحكام قانون الصندوق التقاعدي لنقابة المهندسين.

وان رفض بلدية الميناء دفع المبالغ التي استوفتها بدون وجه حق يكون واقعا في غير محله القانوني، ويقتضي الزام البلدية تسديد المبالغ التي في ذمتها.

ويرد طلب التعويض عن العطل والضرر لعدم توافر سوء النية في المداعاة وفقا للمادة 133 من نظام مجلس الشورى.