Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
128/2005
Date
11/05/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستخدم في شركة صيرفة بجرم اساءة الامانة المنصوص عنه في المادة 671 عقوبات وسحب شك بدون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات، ويبرأ المستخدم لان تعامل المدعي كان مع شركة الصيرفة، والمستخدم لديها تسلّم المال لحسابها وليس بصفته الشخصية، كما وان الشركة هي التي سحبت لصالحه شكا بدون رصيد وليس المستخدم.