Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 128/2005
- Date
- 11/05/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستخدم في شركة صيرفة بجرم اساءة الامانة المنصوص عنه في المادة 671 عقوبات وسحب شك بدون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات، ويبرأ المستخدم لان تعامل المدعي كان مع شركة الصيرفة، والمستخدم لديها تسلّم المال لحسابها وليس بصفته الشخصية، كما وان الشركة هي التي سحبت لصالحه شكا بدون رصيد وليس المستخدم.