Rulings

Criminal Court 06/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 128 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
128/2013
Date
06/03/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الجنايات فعل المتهم الثابت في حقه والمتجسد بترويج المواد المخدرة من نوع الكوكايين والحشيشة ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها الى احد المتعاطين، منطبقا على المادة 126 مخدرات وجرمته بمقتضاها.