Criminal Court 06/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 128 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 128/2013
- Date
- 06/03/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الجنايات فعل المتهم الثابت في حقه والمتجسد بترويج المواد المخدرة من نوع الكوكايين والحشيشة ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها الى احد المتعاطين، منطبقا على المادة 126 مخدرات وجرمته بمقتضاها.