Criminal Court 24/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 128 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 128/2012
- Date
- 24/04/2012
- President
- روكز رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان وفاة احد المتهمين يوجب سقوط دعوى الحق العام عنه.
ان انكار التهمة ورجوع المتهم الاخر عن افادته بحق المتهم يثير الشك لدى المحكمة بارتكاب المتهم للجرم.
تبنى الاحكام على ادلة قاطعة. يحكم ببراءة المتهم من جرم سرقة سيارة لعدم كفاية الادلة.
ان اقرار السرقة صراحة يوجب تجريم المتهم بسرقة السيارة سندا للمادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 635 عقوبات.
Cited