Rulings

Criminal Court 24/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 128 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
128/2012
Date
24/04/2012
President
روكز رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان وفاة احد المتهمين يوجب سقوط دعوى الحق العام عنه.

ان انكار التهمة ورجوع المتهم الاخر عن افادته بحق المتهم يثير الشك لدى المحكمة بارتكاب المتهم للجرم.

تبنى الاحكام على ادلة قاطعة. يحكم ببراءة المتهم من جرم سرقة سيارة لعدم كفاية الادلة.

ان اقرار السرقة صراحة يوجب تجريم المتهم بسرقة السيارة سندا للمادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 635 عقوبات.

Cited

Texts it relies on