Rulings

State Council 16/11/2009

شورى حكم رقم : 128 /2009

Court
شورى
Number
128/2009
Date
16/11/2009
President
البرت سرحان
Members
سرحال، داود
Source
Lebanese University

يقبل طلب فسخ القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لمخالفته القانون، فالمادة 7 من قانون ضريبة الدخل تنص على تنزيل النفقات المثبتة بمستند واضح واكيد. لذا يقتضي استبعاد تعليمات وزير المالية لانه يطبق القانون الساري المفعول وقت حصول الحدث المنشىء للضريبة.

وان الشركة المكلفة يحق لها المساهمة في نفقات اعمال فرع لها في الخارج دون تقديم مبرر او سبب ويكفي تقديم المستندات التي تثبت قيمة المساهمة. لذا يتوجب التنزيل على كافة النفقات ويقتضي الغاء التكليف واعادة احتسابه وفسخ القرار المستأنف.