Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
128/2011
Date
08/03/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة وحق الدفاع اذ تبين من محضر ضبط المحاكمة الجنائية ان محكمة الجنايات شرعت بالمحاكمة علنا وتلت بشكل عام سائر اوراق الحلف من دون الاشارة صراحة الى جواب المديرية العامة للامن العام المتعلق بحركة دخول وخروج احد المتهمين من والى الاراضي اللبنانية ومن دون وضعه قيد المناقشة العلنية واستندت اليه مع ذلك للتجريم.