Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 128/2011
- Date
- 08/03/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة وحق الدفاع اذ تبين من محضر ضبط المحاكمة الجنائية ان محكمة الجنايات شرعت بالمحاكمة علنا وتلت بشكل عام سائر اوراق الحلف من دون الاشارة صراحة الى جواب المديرية العامة للامن العام المتعلق بحركة دخول وخروج احد المتهمين من والى الاراضي اللبنانية ومن دون وضعه قيد المناقشة العلنية واستندت اليه مع ذلك للتجريم.