Rulings

Civil Court of Appeal 22/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1280 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1280/2001
Date
22/07/2001
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد ان تثبتت من ان البائع في الشركة المساهمة لم يتواطأ مع الشاري في بيع الاسهم لحرمان الشريك من تملك الاسهم المباعة بالافضلية وفقا لنظام الشركة كما انه لم يتقيد بنظام الشركة بايداع المال اللازم صندوق الشركة.