Civil Court of Appeal 22/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1280 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1280/2001
- Date
- 22/07/2001
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد ان تثبتت من ان البائع في الشركة المساهمة لم يتواطأ مع الشاري في بيع الاسهم لحرمان الشريك من تملك الاسهم المباعة بالافضلية وفقا لنظام الشركة كما انه لم يتقيد بنظام الشركة بايداع المال اللازم صندوق الشركة.